330

İşraf

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

Soruşturmacı

الحبيب بن طاهر

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
عن ابن أبي ليلى، للخبر الذي رويناه. ولأنه صوم شهرين في كفارة كالظهار.
[٦٤٨] مسألة: إذا أفطر في يومين فعليه كفارتان، كفر عن الأول أولم يكفر. خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إن من وطئ في الثاني قبل أن يكفر عن الأول فلا كفارة عليه للثاني. لأنهما يومان لو أفسد صوم كل واحد منهما على الانفراد وجبت به الكفارة، فإذا جمع بينهما في الإفساد وجب أن تجب به كفارتان، أصله إذا أفسد صوم يومين من رمضان ولأنه أفسد صوم يومين من رمضان هاتكًا، فوجب أن يلزمه للثاني إخراج كفارة زائدة على كفارة الأول أصله إذا كان قد كفر عن الأول. ولأنهما عبادتان لا يلحق إحداهما فساد الأخرى كالحجتين والعمرتين.
[الفطر نسيانًا]
[٦٤٩] مسألة: إذا أكل أو جامع ناسيا أفسد صومه وعليه القضاء في الفرض. خلافًا لأبي حنيفة والشافعي، لقوله ﷿: ﴿وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر﴾ إلى قوله: ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾. وهذا لم يتمه وقد خرم الإمساك فأشبه العامد، ولأن كل فعل لا يصح الصوم مع شيء من جنسه عمدًا على وجه، فلا يصح مع سهوه، أصله ترك النية. ودليلنا على وجوب القضاء أنه مكلف حصل منه أكل في رمضان كالعامد. ولأنه أكل في صوم مفترض لا يسقط بالمرض كالمريض، ولأن

1 / 435