21

İşraf

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

Araştırmacı

الحبيب بن طاهر

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

Türler

ولأنه أحد نوعي الطهارة فوجب أن يلزم فيه إمرار اليد كالمسح. [ما يمنع الحدث] [٤٨] مسألة: لا يجوز للجنب ولا للمحدث مس المصحف خلافًا لداود. لقوله تعالى: ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾، وفي حديث عمرو بن حزم: (لا يمس القرآن والمصحف إلا طاهر). ولأنه ممن لا تصح الصلاة له في هذه الحال كالكافر. ولأن كل عضو يمسه به فيستحق عليه غسله كالمغمور بالنجاسة. [٤٩] (فصل) ولا يجوز أن يحمله بعلاقته. خلافًا لأبي حنيفة. لأنه محدث قاصد لحمل المصحف كالمباشر. [٥٠] مسألة: ولا يجوز للجنب أن يقرأ الكثير من القرآن. خلافًا لداود لقوله ﵇: (لا يقرأ جنب ولا حائض شيئًا من القرآن). وقول علي: (كان رسول الله ﷺ لا يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس إلا الجنابة).

1 / 126