192

İşraf

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

Araştırmacı

الحبيب بن طاهر

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

Türler

قولي الشافعي والكلام فيه في فصلين: أحدهما: أن القارئ لا تنعقد له صلاة. الآخر: أن الأمي لا تنعقد له صلاة أيضًا مع وجود قارئ يمكنه أن يأتم به. ودليلنا على الفصل الأول قوله ﷺ: (الإمام ضامن). وذلك يقتضي أن يكون نائبًا عن المأموم في القراءة، وذلك لا يصح في الأمي قوله: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله) وهذا ينفي إمامة الأمي. ولأن ذلك يؤدي إلى أحد أمرين ممنوعين: إما أن يسقط القراءة عن المأموم فيحصل فيه جواز صلاة بغير قراءة لا من المأموم ولا من الإمام، أو تلزمه فيحصل فيه أن الائتمام لا يؤثر في سقوط القراءة وذلك بخلاف مقتضى الإمامة. ودليلنا على بطلان صلاة الأمي مع وجود القارئ أن الأمي إذا علم بأن خلفه قارئًا فهو يمكنه أن يؤدي صلاته بقراءة بأن يأتم بهذا القارئ فيتحمل عنه القراءة، فإذا ترك الائتمام به سار بمنزلة القارئ إذا صلى بغير القراءة فلا يجوز. [إمامة الكافر] [٣٤٩] مسألة: ومن صلى خلف من ظاهره الإسلام ثم باطنه الكفر أو كان لا يعرف حاله أصلًا ثم علم أنه كان كافرًا فصلاته باطلة. خلافًا لبعض الشافعية. والكافر لا يصح كونه مصليًا؛ لأن من شرط الإمام أن يكون مصليًا. والكافر لا يصح كونه مصليًا مع الإقامة على كفره. ولأن من شروط الائتمام تحمل الإمام القراءة عن المأموم، ولا يصح تحمله لها إلا إذا كان في صلاة وهذا المعنى لا يوجد في الكافر. ولأنه إذا لم تصح

1 / 297