İşraf
الإشراف على نكت مسائل الخلاف
Araştırmacı
الحبيب بن طاهر
Yayıncı
دار ابن حزم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م
Türler
قدر على الجلوس فقد قدر على ركن كامل انتقل به عن نقص فكان بأن لا تبطل صلاته أولى.
[ائتمام المفترض بالمتنفل]
[٣٤٤] مسألة: لا يصح ائتمام المفترض بالمتنفل ولا بمفترض غير فرضه خلافًا للشافعي. لقوله ﷺ: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه). وفيه دليلان: أحدهما: أن الائتمام به هو الاقتداء به في جميع تلك الصلاة وما تعلق بها من فعل ونية. والآخر: قوله (فلا تختلفوا عليه) وهو عام. ولأن كل من لو أدى صلاته بنية إمامه لم تصح، فإنه لا يجوز أن يأتم به فيها، أصله إذا صلى الجمعة خلف من يصلي ظهرًا، ولأنها صلاة مفروضة فلم يصح أن تؤدى خلف متنفل كالجمعة. ولأن اختلاف المقصود بالصلاتين يمنع الائتمام بالأعلى منهما خلف الأنقص، أصله الجمعة لا تؤدى خلف المتنفل. ولأن الائتمام يوجب للمصلي أحكامًا لم تكن له في الانفراد من سقوط القراءة والسهو وسجوده في سهو الإمام، فوجب أن تعتبر نية الإمام في صلاة المأموم، فإذا اتفقا فيها صح حمل الإمام عنه هذه الأمور؛ لأن المأموم يصير كأنه قد نواها، فلما كان المأموم لو نوى النفل لم يجز له أن يصلي به الفرض كذلك إذا أدى فرضه خلف من ينوي النفل فأشبه المصلي خلف من ينوي كسوفًا أو جنازة.
[إمامة الصبي]
[٣٤٥] مسألة: لا يصح الائتمام بالصبي في الفرض خلافًا للشافعي، لأنه متنفل بصلاته، وقد بينا أن صلاة المفترض خلف المتنفل لا تصح.
1 / 295