المقصود بالفعل اعتبارا بالخمر أنها لما حرم شربها حرم اتخاذها.
[استعمال أواني وثياب أهل الكتاب]
[٢١] مسألة: يكره استعمال أواني أهل الكتاب ولبس ثيابهم التي لبسوها من غير تحريم خلافًا لمن حكي عنه تحريم ذلك، لقوله تعالى: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم﴾ فأطلق، ولأنه ﵇ توضأ من مزادة مشركة وقيل نصرانية، ولأن أصل الطهارة محمول على أصله وظاهره.
[الوضوء]
[٢٢] مسألة: السواك مستحب، خلافًا لمن حكي عنه وجوبه، لقوله: (كتب عليّ السواك ولم يكتب عليكم) ولأن المقصود منه النظافة وإزالة الرائحة عن الفم، فكان ندبا كغسل الغمر من الفم.
1 / 115