95

Alimlerin Mezheplerine Genel Bakış

الإشراف على مذاهب العلماء

Araştırmacı

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Yayıncı

مكتبة مكة الثقافية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1425 AH

Yayın Yeri

رأس الخيمة

Türler

Fıkıh
٩ - باب القراءة في الصلاة (ح ٢٧٨) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بأم القرآن فصاعدًا. قال أبو بكر: م ٣٩٣ - وقد روينا عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن أبي العاص، وخوّات بن جبير أنهم قالوا: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، وهذا قول مالك، والشافعى، وأحمد، وإسحاق، وممن روينا عنه أنه أمر بقراءة فاتحة الكتاب أبو سعيد الخدري، وأبو هريرة، وابن [١/ ١٠/ب] عباس. م ٣٩٤ - واختلفوا في معنى قول النبي- ﷺ لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بأم القرآن، فقالت طائفة: إنما خوطب بذلك من صلى وحده، فأما من صلى وراء الإمام فليس عليه أن يقرأ، هذا قول سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وجماعة من أهل الكوفة. وقالت طائفة: قول النبي- ﷺ لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب على العموم إلا أن يصلى خلف الإِمام فيما يجهر الإمام ويسمع قراءته، انه لا يقرأ لقوله: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾.

2 / 14