Alimlerin Mezheplerine Genel Bakış

İbn Münzir Nişaburi d. 318 AH
60

Alimlerin Mezheplerine Genel Bakış

الإشراف على مذاهب العلماء

Araştırmacı

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Yayıncı

مكتبة مكة الثقافية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1425 AH

Yayın Yeri

رأس الخيمة

Türler

Fıkıh
١١ - كتاب المواقيت ١ - باب وقت الظهر قال أبو بكر: (ح ٢٥٢) ثبت أن رسول الله- ﷺ صلى الظهر حين زالت الشمس. م ٣٤٧ - وأجمع أهل العلم على أن وقت [١/ ٣/ألف] الظهر زوال الشمس. م ٣٤٨ - واختلفوا في آخر وقت الظهر. فقالت طائفة: إذا صار كل شيء مثله بعد الزوال، فجاوز ذلك فقد خرج وقت الظهر، هذا قول مالك، والوري، والشافعي، وأبي ثور. وقال يعقوب، ومحمد: "وقت الظهر من حين تزول الشمس إلى أن يكون الظل قامة". وقال عطاء: لا يفرط للظهر حتى تدخل الشمس صفرة. وقال طاؤس: لا يفوت الظهر والعصر حتى الليل. وقال قائل: إذا صار الظل قامتين فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر كذلك قال النعمان. وبالقول الأول أقول. م ٣٤٩ - واختلفوا في التعجيل بالظهر في حال الحر. فروينا عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن يصلي الظهر حين تزيغ الشمس، أو تزول الشمس، وصلى ابن عباس حين زالت الشمس.

1 / 394