416

Alimlerin Mezheplerine Genel Bakış

الإشراف على مذاهب العلماء

Soruşturmacı

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Yayıncı

مكتبة مكة الثقافية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1425 AH

Yayın Yeri

رأس الخيمة

Türler

Fıkıh
وقد كان الشافعي إذ هو بالعراق يقول: بقول مالك، ثم قال بمصر: لا أعلمها تجب في الزيتون.
م ٩٦٩ - واختلفوا في صدقته كيف تؤخذ.
فكان الزهري يقول: يخرص زيتونًا ويؤخذ زيتونًا صافيًا، وبه قال الليث بن سعد، والأوزاعي.
وقال مالك: يؤخذ العشر بعد أن يعصر ويبلغ الزيتون خمسة أوسق.
٣٠ - باب ذكر إسقاط الزكاة عن الخضر والفواكه
قال أبو بكر:
م ٩٧٠ - وروينا عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب أنهما قالا: ليس في الخضروات صدقة، وبه قال مالك، وابن أبي ليلى، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والليث بن سعيد، والحسن بن صالح، وعمر بن عبد العزيز، وابن جابر، والشافعي، وأبو ثور.
وقال النعمان: "في الرياحين، والبقول، والرطاب القليل منه والكثير، والزعفران، والورد في قليله وكثيره العشر ونصف العشر".
وقال يعقوب، ومحمد: "ليس في شيء من هذا زكاة إلا ما كان له ثمرة باقية إلا الزعفران ونحوه مما يوزن، فإنه إذا خرج منه خمسة أوسق أدنى ما يكون من قيمة الوسق ففيه العشر"، هذا قول يعقوب.
وقال محمد: "لا يكون في الزعفران شيء حتى يكون خمسة أمنان".

3 / 31