411

Alimlerin Mezheplerine Genel Bakış

الإشراف على مذاهب العلماء

Soruşturmacı

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Yayıncı

مكتبة مكة الثقافية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1425 AH

Yayın Yeri

رأس الخيمة

Türler

Fıkıh
وقال النعمان: في الخيل الإناث والذكور التي يطلب نسلها في كل فرس دينار، وإن شئت قوّمتها دراهم فجعلت في كل مائتى درهم خمسة دراهم.
٢٤ - باب زكاة ما أخرجت الأرض من الحبوب والثمار
قال الله جل ذكره: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ الآية.
وقال: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ الآية.
م ٩٦٢ - وروينا عن ابن عباس أنه قال: العشر [١/ ٧١/ألف] ونصف العشر، وقال مرة، حقه الزكاة المفروضة يوم يكال ويعلم كيله، وبه قال جابر بن زيد، وسعيد بن المسيب، والحسن وطاووس، وقتادة.
وقال مجاهد: إذا حصد زرعه ألقى لهم من السنبل، وإذا جزّز نخله ألقى لهم من الشماريخ، فإذا كاله زكّاه.
وقالت طائفة: كان هذا قبل الزكاة لأن هذه السور مكية.
وممن قال: أن الآية منسوخة النخعي، وأبو جعفر.

3 / 26