406

Alimlerin Mezheplerine Genel Bakış

الإشراف على مذاهب العلماء

Soruşturmacı

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Yayıncı

مكتبة مكة الثقافية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1425 AH

Yayın Yeri

رأس الخيمة

Türler

Fıkıh
١٧ - باب المبادلة بالمواشي
م ٩٤٩ - اختلف أهل العلم فيمن بدل ماشية له قبل الحول بماشية لآخر فرارًا من الصدقة.
فكان الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون (١): لا زكاة على كل واحد منهما فيما قبض من صاحبه حتى يحول على ما اشترى حول من يوم اشتراه.
وقال الثوري: كذلك غير أنه لم يذكر الفرار من الصدقة.
وكان مالك، والأوزاعي، وعبد الملك، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد يرون في ذلك الزكاة إذا كان فرارًا من الصدقة.
١٨ - باب المال يحول عليه أحوال قبل أن يخرج منه الصدقة م ٩٥٠ - واختلفوا في خمس من الإبل حال عليها حولان.
فقال مالك: فيها شاتان [١/ ٧٠/ألف] في حكاية أبي عبيد عنه، وبه قال أبو عبيد، وأحمد، والشافعي، فيما حكاه أهل العراق عنه، وقال بمصر: فيها قولان، أحدهما: كما قال هؤلاء، والآخر: أن عليه شاة.
م ٩٥١ - وقال أبو ثور في عشرة من الإبل حال عليها حولان: عليه أربع من الغنم، وحكى ذلك عن الشافعي.

(١) في الأصل "يقولان".

3 / 21