398

Alimlerin Mezheplerine Genel Bakış

الإشراف على مذاهب العلماء

Soruşturmacı

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Yayıncı

مكتبة مكة الثقافية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1425 AH

Yayın Yeri

رأس الخيمة

Türler

Fıkıh
وقال الشافعي القياس أن يأخذ من كل بقدر حصّته.
قال أبو بكر: هذا أحسن.
٨ - باب السن التي تؤخذ في صدقة الغنم [١/ ٦٨/ألف]
م ٩٣٢ - روينا عن عمر الخطاب أنه قال لعامله: خذ العناق، والجزعة، والثنيّة، وذلك عدل بين الغذآء وخيار المال، وبه قال الشافعي.
وروينا عن ابن عمر أنه قال: يجوز في الأضحية ما يجوز في الصدقة.
وقال مالك: لا يؤخذ إلا الجزع، والثنيّ، وبه قال أبو عبيد، وإسحاق، وأبو ثور.
وقال النخعي: لا يؤخذ جزعة في صدقة الغنم، وبه قال أصحاب الرأي.
٩ - باب تفريق الغنم لأخذ الصدقة
م ٩٣٣ - روينا عن عمر بن الخطاب أنه لقي سعدًا فقال: إذا صدّقتم الماشية فأقسِمُوها أثلاثًا، ثم يختار صاحب الغنم الثلث، ثم اختاروا من الثلثين الباقين.
وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: يختار المصدق من الثلث الأوسط، وبه قال الزهري، والقاسم.

3 / 13