350

Alimlerin Mezheplerine Genel Bakış

الإشراف على مذاهب العلماء

Soruşturmacı

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Yayıncı

مكتبة مكة الثقافية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1425 AH

Yayın Yeri

رأس الخيمة

Türler

Fıkıh
وأوصى عبد الله بن المعقل أن يكفن في قميص وبرد حبرة.
وقال مالك بن أنس: "لا بأس أن يكفن في العصب، قال ابن القاسم: هو الحبر وما أشبهه".
وقال إسحاق: إن كان موسرًا ففى ثوبي حبرة.
وقال الأوزاعي: لا يكفن الميت في الثياب المصبغات إلا ما كان من العصب، العصب ضرب من البرود.
٢٢ - باب إخراج الكفن من جميع المال
م ٨٥٠ - واختلفوا في الكفن من أين يخرج.
فقال أكثر أهل العلم: يخرج من جميع المال، كذلك قال سعيد بن المسيب، وعطاء، ومجاهد، والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، وعمرو بن دينار، وقتادة، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وابن الحسن.
وبه نقول.

2 / 335