339

Alimlerin Mezheplerine Genel Bakış

الإشراف على مذاهب العلماء

Soruşturmacı

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Yayıncı

مكتبة مكة الثقافية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1425 AH

Yayın Yeri

رأس الخيمة

Türler

Fıkıh
قال أبو بكر:
(ح ٤٧٥) سن رسول الله- ﷺ أن يغسل بماء وسدر.
م ٨٢١ - ولا معني لطرح ورق السدر في الماء، والغسل بالسدر، قول كثير من أهل العلم.
م ٨٢٢ - واختلفوا في الغسل بالخطمى، فروينا عن عائشة أنها سئلت عن غسل الميت بالخطمى فقالت: لا تعفنوا ميتكم، وكره ابن سيرين غسله بالخطمي إلا أن لا يجدوا سدرًا.
وقال سعيد بن جبير: يجعل مكان السدر الأشنان، وقال مرة: ورق الغيفراء.
وقالت حفصة بنت سيرين: يجعل الخطمى.
وقال الثوري: حرض أو غيره.
قال أبو بكر: أي ذلك فعل إذا لم يجد السدر يجزئ.
م ٨٢٣ - وكان أبو قلابة يقول: "إذا طال ضنى المريض دعا بأشنان فغسّله".
وممن قال: يغسل بالحرض مالك، والشافعي، وأحمد إذا احتيج إليه.
م ٨٢٤ - وكان الشافعي يقول: يظفر شعر رأس الميتة ثلاثة قرون ناصيتها وقرنيتها، ثم ألقيت إلى خلفها"، وبه قال أحمد وأومى إليه إسحاق.

2 / 316