239

Alimlerin Mezheplerine Genel Bakış

الإشراف على مذاهب العلماء

Araştırmacı

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Yayıncı

مكتبة مكة الثقافية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1425 AH

Yayın Yeri

رأس الخيمة

Türler

Fıkıh
فكان عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس يقولون: يكبر من صلاة الصبح من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يكبر في العصر ثم يقطع، وبه قال سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، ويعقوب، ومحمد. وقال ابن مسعود، وعلقمة، والنخعى، والنعمان: يكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر. وروينا عن ابن مسعود أنه كان يكبر من صلاة الفجر من يوم عرفة ويقطع في الظهر من يوم النحر. وقال يحيى الأنصاري: السنة عندنا أن يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، يكبر الظهر ثم يمسك. وقال الزهري: مضت السنة أن يكبر الإمام في الأمصار دبر صلاة الظهر من يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق. وفيه قول سادس: وهو أن التكبير [١/ ٢٧/ب] من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، هذا قول مالك، والشافعي، وروي ذلك عن ابن عمر، وعمر بن عبد العزيز. وفيه قول سابع: وهو أن التكبير في الأمصار يوم عرفة بعد الظهر إلى بعد العصر من آخر أيام التشريق، روينا ذلك عن ابن عباس، وسعيد ابن جبير. روى ذلك عن الزهري خلاف القول الأول.

2 / 182