205

Alimlerin Mezheplerine Genel Bakış

الإشراف على مذاهب العلماء

Araştırmacı

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Yayıncı

مكتبة مكة الثقافية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1425 AH

Yayın Yeri

رأس الخيمة

Türler

Fıkıh
وقالت طائفة: يصلّون قيامًا، يصلى كل واحد قرضه، هذا قول الشافعي، وأبي ثور، وقال سفيان الثوري: إذا كانوا جلوسًا يجزيه ولا يجزيهم. وقال أصحاب الرأي: "في مريض صلى قاعدًا يسجد ويركع فأتم به قوم فصلوا خلفه قيامًا، قال: يجزيهم، وإن كان الإمام قاعدًا يؤمي إيماءً أو مضطجعًا على فراشه، والقوم يصلون قيامًا، قال: يجزيه، ولا يجزيهم في الوجهين جميعًا". وفيه قول ثالث: قاله مالك قال: "لا ينبغى لأحد أن يؤم الناس قاعدًا". وحكى عن المغيرة أنه قال: ما يعجبني أن يصلي الإمام بالقوم جالسًا. قال أبو بكر: بالقول الأول أقول. ٢٢ - باب الائتمام بالمصلي الذي لا ينوي الإمامة (ح ٣٥٧) ثبت أن ابن عباس جاء ورسول الله ﷺ يصلي بالليل، فقام ابن عباس عن يساره، فجعله النبي- ﷺ عن يمينه. م ٥٧٦ - وقد اختلف فيه، فكان الشافعي يقول: الائتمام لمن صلى لنفسه لا ينوي الإمامة جائز. وقال الثوري، وإسحاق: على المأموم الإعادة.

2 / 144