Alimlerin Mezheplerine Genel Bakış

İbn Münzir Nişaburi d. 318 AH
171

Alimlerin Mezheplerine Genel Bakış

الإشراف على مذاهب العلماء

Araştırmacı

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Yayıncı

مكتبة مكة الثقافية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1425 AH

Yayın Yeri

رأس الخيمة

Türler

Fıkıh
وعطاء بن أبي رباح، وأحمد بن حنبل. وكان قتادة يقول: [١/ ٣٠/ألف] يتخطاهم إلى مجلسه. وقال الأوزاعى: يتخطاهم إلى السعة. وكره مالك: تخطي رقاب الناس إذا خرج الإمام وقعد على المنبر قال: فأما قبل ذلك فلا بأس. وكره الشافعي: ذلك إلا أن يكون تخطؤه إلى الفرجة لواحد أو اثنين، فإني أرجو أن يسعه، وإن كثركرهته له، إلا بأن لا يجد السبيل إلا مصلاه إلا بأن يتخطأ، فيسعه التخطي إن شاء الله. وفيه قول خامس: وهو أن يتخطى بإذنهم، روينا ذلك عن أبي نضرة. قال أبو بكر: لا يجوز من ذلك شىء لأن القليل من الأذى والكثير مكروه. ٣٣ - باب صلاة الجمعة بغير أمير قال أبو بكر: م ٥٢٣ - مضت السنة بأن الذي يقيم الجمعة هو السلطان، أو من قام بها بأمره. م ٥٢٤ - واختلفوا في الجمعة تحضر وليس معهم أمير. فقال الأوزاعي، وأصحاب الرأي: يصلون ظهرًا أربعًا. وقال الحسن: أربع إلى السلطان فذكر الجمعة. وقال حبيب بن أبي ثابت: لا تكون جمعة إلا بأمير وخطبة.

2 / 110