Alimlerin Mezheplerine Genel Bakış

İbn Münzir Nişaburi d. 318 AH
157

Alimlerin Mezheplerine Genel Bakış

الإشراف على مذاهب العلماء

Araştırmacı

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Yayıncı

مكتبة مكة الثقافية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1425 AH

Yayın Yeri

رأس الخيمة

Türler

Fıkıh
وفيه قول رابع: "وهو أن الجمعة إنما تجب على كل قرية فيها أربعون رجلًا، أحرارًا بالغين، وتكون بيوتها مجتمعة لا يظعنون عنها شتاءً ولا صيفًا، إلا ظعن حاجة" [١/ ٢٢/ب]، هذا قول الشافعي. ومال أحمد، وإسحاق إلى هذا القول ولم يشترطا هذه الشروط. وفيه قول خامس: وهو أيما قرية فيها أربعون رجلًا فصاعدًا عليهم إمام حاضر يقضي بينهم، فليخطب وليصل بهم ركعتين. وفيه قول سادس: وهو الرواية الرابعة عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب: أيما قرية اجتمع فيها خمسون رجلًا فليصلوا الجمعة. وفيه قول سابع: وهو إذا لم يحضر الإمام إلا ثلاثة صلى بهم الجمعة، هذا قول الأوزاعي، وهو مذهب أبي ثور. وقال مكحول: إذا كانت القرية فيها الجماعة صلوا الجمعة ركعتين. وقال مالك: في القرية التي تتصل دورها، أرى أن يجمعوا الجمعة كان عليهم والي أو لم يكن. وحكى عن عكرمة قال: إذا كانوا سبعة جمعوا. قال أبو بكر: قول الأوزاعي موافق لظاهر قوله: ﴿ِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا﴾ الآية.

2 / 88