Alimlerin Mezheplerine Genel Bakış

İbn Münzir Nişaburi d. 318 AH
127

Alimlerin Mezheplerine Genel Bakış

الإشراف على مذاهب العلماء

Araştırmacı

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Yayıncı

مكتبة مكة الثقافية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1425 AH

Yayın Yeri

رأس الخيمة

Türler

Fıkıh
وقال ابن المبارك: إن كان غالبًا لم يعد. قال أبو ثور: لا بأس به إلا أن يكون كلامًا مفهومًا. ٤٨ - باب مس الحصى في الصلاة م ٤٤٩ - اختلف أهل العلم في مس الحصى في الصلاة، كان ابن عمر يصلي فيمس الحصى برجلية. روى عن ابن مسعود أنه كان يسوّيه مرّة واحدة إذا سجد. وكان أبو هريرة، وأبو ذر، يرخصان في مسحه مرّة. وكان مالك لا يرى بالشيء الخفيف منه بأسًا. وكره ذلك الأوزاعي، وأصحاب الرأي. وقال أصحاب الرأي: "لا بأس به مرّة وتركه أحب إلينا". وكان عثمان بن عفان، وابن عمر، يمسحان الحصى لموضع سجودها قبل ان يدخلا في الصلاة. قال أبو بكر: هذا أحب إليّ ولا يحرج إن مسحه مسحة. (ح ٣٠٥) لحديث معيقيب. وتركه أفضل.

2 / 56