Mum Üzerine Işık
الإصباح على المصباح
Türler
وقد أجيب عن هذه الآية بأجوبة كثيرة منها: ما ذكره جار الله الزمخشري -رحمه الله تعالى- فقال: الفعل المنفي وهو غفران الشرك والمثبت وهو غفران ما دونه موجهان إلى قوله: {لمن يشاء} فكأنه قيل: إن الله لا يغفر لمن يشاء الشرك، ويغفر لمن يشاء ما دون الشرك على أن المراد بالأول من لم يتب، وبالثاني من تاب، ونظيره قولك: إن الأمير لا يبذل الدينار، ويبذل القنطار لمن يشاء، يريد لا يبذل الدينار لمن لا يستحقه ويبذل القنطار لمن يستحقه، وحكي في سبب نزولها أنه جاء إلى رسول الله شيخ من العرب فقال: إني شيخ منهمك في الذنوب إلا أني لم أشرك بالله شيئا منذ عرفته، وآمنت به ولم أتخذ من دونه وليا، ولم أوقع المعاصي جرأة على الله ولا مكابرة له، وما توهمت طرفة عين أني لم أعجز الله هربا، وإني لنادم مستغفر تائب، فما ترى حالي عند الله؟ فنزلت. قال: وهذا الحديث ينصر من فسر من يشاء بالتائب من ذنبه. انتهى.
وأيضا فإنما يقتضي ظاهرها أنه إنما يغفر ما دون ذلك لمن يشاء تفضلا، فمن أين أنه قد شاء أن يغفر الكبائر تفضلا، وهو محل النزاع لا سيما وغفرانها يكشف عن الكذب في آيات الوعيد.
قال الرازي معترضا لاحتجاج أصحابه بهذه الآية: ولئن سلمنا دلالة الآية على غفران الكبيرة فإن الله تعالى لو قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولا أكل أموال اليتامى، ولا الفرار من الزحف، ولا قتل المؤمن بغير حق، ويغفر ما دون ذلك لكنا نقطع على أنه ليس المراد بما دون ذلك شيئا من هذه الكبائر، وقد توعد تعالى على هذه الذنوب في غير هذه الآية، فوجب أن لا يختلف الحكم الذي ذكرناه؛ لأن القرآن كله كالكلمة الواحدة في البعد عن التناقض والاختلاف، وأيضا فلا تعلق لواحد من فرق المرجئة.
أما من قال: لا وعيد على مرتكبي الكبائر من أهل الصلاة كما ينسب إلى مقاتل وغيره، فيقال له: إذا لم يكن عليه وعيد مستحق فلا معنى للغفران؛ لأن الذنب ساقط.
Sayfa 98