Mum Üzerine Işık
الإصباح على المصباح
Türler
فإن قيل: إن إجماع من عدا أصحاب النص ليس إجماعا على محل النزاع، وهو جوازها فيهم، وعدم جوازها في غيرهم، ولم يجمع الناس على ذلك؛ لأن المخالف يقول: بجوازها في غيرهم وفيهم، وليس لكم أن تأخذوا بعض القول وتدعوا الإجماع إذ التمسك بأقل ما قيل ليس بإجماع ، ولهذا لما ادعى بعض أصحاب الشافعي الإجماع في قوله: إن دية الذمي ثلث دية المسلم، واحتج لذلك بأن الأمة افترقت فقال بعضها: مثل دية المسلم، وقال البعض: مثل نصف ديته، فلا بد أن يكونوا قد اتفقوا على قول الشافعي، وهو وجوب الثلث، فقال العلماء: لا يصح دعوى الإجماع على قول الشافعي؛ لأن القولين الأولين قد اشتملا على وجوب الثلث وزيادة، وقول الشافعي قد انطوى على وجوب الثلث، ونفي الزيادة، فلم يقع إجماع على هذا، كذلك هذه المسألة؛ لأن قول بعض الأمة قد انطوى على جوازها فيهم عليهم السلام، وجوازها في غيرهم، وقول البعض الآخر قد انطوى على جوازها فيهم، ونفي جوازها في غيرهم، فلم يقع إجماع على هذا القول الأخير، وإنما وقع الإجماع على بعضه؟
Sayfa 148