72

Is'aaf Al-Akhyaar Bimaa Ishtahara Wa Lam Yasih Min Al-Ahaadeeth Wal-Aathaar Wal-Qasas Wal-Ash'ar

إسعاف الأخيار بما اشتهر ولم يصح من الأحاديث والآثار والقصص والأشعار

Yayıncı

مكتبة الأسدي-مكة المكرمة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Yayın Yeri

السعودية

Türler

التعليق:
قلت: الغِيبة محرمة بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب العزيز:
فقوله تعالى ﴿وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ (١٢)﴾ ﴿الحجرات: ١٢﴾.
وأما السنة المطهرة:
فقوله ﷺ: (الربا اثنان وسبعون بابًا أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربا الربا استطالة الرجل في عرض أخيه) (^١).
وأما الإجماع: فقد قال القرطبي ﵀: والإجماع على أنها من الكبائر وأنه يجب التوبة منها.
وقال ابن كثير ﵀: في تفسير سورة الحجرات: الغيبة محرمة بالإجماع.
أما مسألة كفارة من اغتبته فإليك كلام الإمام النووي (^٢) ﵀: فيها حيث قال: (باب كفارة الغيبة والتوبة منها):

(^١) رواه الطبراني في "الأوسط" عن البراء ﵁ وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٣٥٣٧) و"الصحيحة" (١٨٧١).
(^٢) "الأذكار" (ص: ٤٢٩ - ٤٣١).

1 / 78