مُسْتَقْبِلًا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ اسْتَنَد إِلَى طَاهِرٍ فَإِنْ عَجَزَ فَعَلَى يَمِينِهِ فَإِنْ عَجَزَ فَعَلَى يَسَارِهِ فَإِنْ عَجَزَ فَمُسْتَلْقِيًا يَأْتِي بِمَا يُمْكِنُهُ وَيُومِئُ بِمَا يَعْجِزُ عَنْهُ وَيَخْفِضُ للسُّجُودِ عَنِ الرُّكُوعِ وَلاَ تَسْقُطُ عَنْهُ وَهُوَ يَعْقِلُ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ جَمِيعِ الْحَرَكَاتِ فَقِيلَ يَقْصِدُ بِقَلْبِهِ وَقِيلَ تَسْقُطُ عَنْهُ، وَفِي خَوْفِهِ الْغَلَبَةَ عَلَى عَقْلِهِ، يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ وَفِي طَلَبِ الرُّفْقَةِ (١) يُؤَخِّرُ الأُولَى إِلَى آخِرِ وَقْتِهَا الاِخْتِيَارِيِّ وَيُصَلِّيهَا.
فصل: فِي الْجَمْعِ (٢)
- وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ لِلْمَطَرِ أَوِ الْوَحَلِ مَعَ الظُّلْمَةِ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ لاَ الْمُنْفَرِدُ فِي بَيْتِهِ أَوْ مَسْجِدِهِ يُؤَخِّرُ الأُولَى وَيُقَدِّمُ الأَخِيرَةَ وَيُصَلِّيَانِ فِي وَسَطِ الْوَقْتِ يُؤَذِّنُ فِي الأُولَى خَارِجَ الْمَسْجِدِ وَهَلْ يُؤَذِّنُ فِي الأُخْرَى دَاخِلَهُ أَوْ خَارِجَهُ قَوْلاَنِ، وَيُقِيمُ لَهُمَا وَيَتَنَفَّل بَيْنَهُمَا فَإِنِ انْقَطَعَ فِي أَثْنَائِهَمَا تَمَادَى، وَمَنْ أَدْرَكَ الثَّانِيَةَ مَعَهُمْ وَقَدْ صَلَّى الأُولَى فَهَلْ يَجْمَعُ مَعَهُمْ قَوْلاَنِ (٣) .
(فصل) الْجَمَاعَةُ
- الْجَمَاعَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَلاَ يَوُمُّ إِلاَّ مُسْلِمٌ عَدْلٌ ذَكَرٌ عَالِمٌ بِمَا لاَ تَصِحُّ الصُّلاَةُ إِلاَّ بِهِ بَالِغٌ فِي الْفَرِيضَةِ مُمَيِّزٌ فِي النَّاِفَلِة، وَكُرِهَ كَوْنُ الْعَبْدِ وَوَلَدِ الزِّنَا رَاتِبًا، وَيُسْتَحَبُّ كَوْنُهُ أَكْمَلَهُمْ زِيًّا وَخَلْقًا فَيُكْرَهُ الأَغْلَفُ وَالأَقْطَعُ وَالأَشَلُّ وَالأَعْمَى وَالْمُتَيَمِّمُ
_________
(١) يعني أن المسافر الذي يريد للحاق برفقة سبقوه يجد في السير ويؤخر الصلاة الأولى من صلاتي الجمع إلى آخر وقتها الاختياري قبل وقت الكراهة والحرمة.
(٢) اقتصر المؤلف على حكم الجمع بسبب المطر والوحل مع الظلمة ولم يتعرض للجمع بسبب السفر وغيره إلا تعرضًا يسيرًا في كتاب صلاة المسافر فذكر الجمع بين الظهرين فقط دون العشائين وهو رخصة جائزة للمسافر فيجوز له أن يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء جمع تقديم أو تأخير، فإذا كان سائرًا في وقت الظهر أخرها إلى آخر وقتها الاختياري ويصلي العصر معها وإن كان نازلًا وقت الظهر وسيكون سائرًا وقت العصر إلى الغروب صلى الظهر في وقتها والعصر معهما جمع تقديم، ومثل ذلك المغرب والعشاء يجمعها جمع تقديم أو تأخير بحسب حاله من النزول في وقت الأولى وسيره في وقت الثانية أو العكس ومن أسباب الجمع أيضًا سير الحاج إلى عرفة ومزدلفة، ومما ينبغي التنبه له أن المالكية يجيزون الجمع في السفر برًا فقط لا يجيزونه في البحر تمسكًا بما حدث فيه الجمع أيام الرسول ﷺ وأصحابه وخلفائه ولكن الشافعية يجيزونه في البحر أيضًا وهو أقرب لغرض الشارع من التسهيل على المسافر فان المسافر بحرًا قد يشغله السفر في وقت الأولى أو الثانية كما يشغل السفر المسافر برًا.
(٣) قال ابن القاسم في المدونة: إن صلى المغرب في بيته ثم أتى المسجد فوجدهم في العشاء ليلة الجمع فله الدخول معهم اهـ. وفي المبسوط خلافه.
1 / 18