257

Salik'e Rehber

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Araştırmacı

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Türler

فرع:
ولا بأس أن يقص شاربه وأظفاره ويستحد ويكتحل ويلبد (١) شعره بالغسول والصَّمْغ (٢) ويظفره ليقل قمله، كما فعل رسول الله ﷺ (٣).
وجعل ابنُ بشير فعلَ ذلك مستحبًّا.
فرع:
وتمتشط المرأة قبل إِحرامها بالحناء وما لا طيب فيه وتختضب.

(١) التلبيد: جعل لزوق من صمغ أو نحوه في الرأس ليلتصق الشعر فلا يقمل. (المغرب: لبد: ٢/ ٢٤٠).
وقال ابن الأثير: التلبيد: هو أن يسرح شعره ويجعل فيه شيئًا من صمغ ليلتزق ولا يتشعث في الإِحرام. (جامع الأصول: ٣/ ٤٤).
(٢) (ص): السمغ.
(٣) أخرج أبو داود والنسائي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ لبد رأسه بالغِسل، والغِسل (بكسر الغين): ما يغتسل به من خطمِي وغيره.
وفي رواية: سمعت النبي ﷺ يهل ملبدًا.
قال الشيخ الأرناؤوط: صححه الذهبي، وعزا هذه الرواية إِلى البخاري في الحج ومسلم في الحج برقم (١١٨٤) وأحمد في (المسند: ١/ ١٢١). (جامع الأصول: ٣/ ٤٤ - ٤٥).

1 / 267