209

Salik'e Rehber

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Araştırmacı

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Türler

ويُقَدِّمُه على دَيْن والده (١)؛ لأن دَيْن والده لا يجب (٢). مسألة: إِن وجد النفقة لذهابه فقط وجب عليه الحج. قال اللخمي: إِلا أن يخشى الضياع هناك فيراعي نفقة العود إِلى أقرب موضع يعيش فيه. فرع: إِذا لم يكن له مال وبُذِل له مال لم يلزمه قبولُهُ عند الجميعِ؛ لأنَّ أسْبَابَ الوُجُوبِ لا يجبُ تحصيلُهَا على أحد، وكذلك لو بُذل له ذلك على سبيل القرض؛ لأنَّ الدَّيْن يمنع الحج (٣).

(١) (ر): ولده. (٢) التمهيد: ٩/ ١٣٦. (٣) لا يلزم قبول المال المبذول للحجِّ، إِلَّا إِذا كان الباذل ولده لما فيه من تحمل مشقة المنة، وإِن بُذل له قرضًا لم يلزمه أيضًا؛ لأن المقرضَ يملك ذمته بذلك. (مواهب الجليل: ٢/ ٥٠٦).

1 / 219