332

Salik'in Rehberi

إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك

Araştırmacı

د. محمد بن عوض بن محمد السهلي

Yayıncı

أضواء السلف

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٣٧٣ هـ - ١٩٥٤ م.

Yayın Yeri

الرياض

Türler

ليس من هذا الباب، وغنما هو تأكيد، وإذا وجد شرط التنازع فالعمل [لواحد] خاصة، وعند بعضهم أنه لهما مطلقا، إذا اتحدت جهة طلبهما، وليس ببعيد، وخصص ذلك الفراء بطالبي الرفع، والجمهور على الأول، ثم أنت بالخيار في إعمال أيهما شئت، اتفاقا، إلا أنّ الثاني أولى عند البصريين لقربه، والكوفيون عكسوا ذلكن فاختاروا إعمال الأول لسبقه، وهذا القول عند المصنف ذو أسرة، أي: ذو قوّة.

1 / 348