176

Yol Gösteren

إرشاد السائل

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1993 م

الذي خص به نفسه بعد وفاته، فبعد موته هل يجوز للورثة الدعوى بثلثي الثلث المزبور بحيث يبقى للمورث ثلث الثلث لقاعدة الميراث من أن للوارث ما تركه الميت من بعد وصية يوصي بها أو دين أو ليس لهم ذلك بل المعاهدة التي أبرمت من قبل ملزمون بها؟

بسمه تعالى: الظاهر أن العهد والميثاق المرقوم بين الموصي والورثة إمضاء منهم للوصية، فلا يجوز لهم إذا كانوا كبارا استرداد ثلثي الثلث، والله العالم.

Sayfa 176