116İrşad-ı Nukkadإرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهادMuhammad bin Ismail al-Amir al-San'ani - 1182 AHالأمير الصنعاني - 1182 AHSoruşturmacıصلاح الدين مقبول أحمدYayıncıالدار السلفيةBaskıالأولىYayın Yılı١٤٠٥Yayın YeriالكويتTürlerPrinciples of Islamic Jurisprudence•BölgelerSuudi ArabistanYemen•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarZeydi İmamlar (Yemen Saʿda, Sana), 284-1382 / 897-1962وَإِن كَانَ الْمخبر بِالصِّحَّةِ مثل أبي عِيسَى التِّرْمِذِيّ فقد أثنى عَلَيْهِ الْأَئِمَّة وَقَالُوا فِي كِتَابه ربع مَقْطُوع بِهِ وَربع على شَرط أبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَفِيه غَيرهمَا قد بَين علته فِي كِتَابه وَهَذَا ذَكرْنَاهُ لَك معيارا ومقياسا وتمثيلا لأحوال رُوَاة الصِّحَّة وَأَنَّهُمْ كرواة الْمُتُون فِيهِ الْحجَّة الإِمَام وَفِيهِمْ من فِيهِ لين ومسارعة إِلَى الْإِخْبَار بالضعف والوضع كَابْن الْجَوْزِيّ فَإِنَّهُ يُسَارع إِلَى الحكم بِالْوَضْعِ فِي أَحَادِيث عالية الرُّتْبَة عَن صفة الْوَضع وانتقده الْأَئِمَّة فَابْن الْجَوْزِيّ وَالْحَاكِم أَبُو عبد الله فِي طرفِي نقيض هَذَا يُسَارع إِلَى الْإِخْبَار بِالصِّحَّةِ وَهَذَا يُسَارع إِلَى الْإِخْبَار بِالْوَضْعِ1 / 122KopyalaPaylaşAI Sormak