229

Doğru Yolun Rehberi

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

Araştırmacı

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Yayıncı

مؤسسة الرسالة ناشرون

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Türler

إقامة الشهادة فامتنعوا، فأرجو أنْ ليس عليهم شيء. ومن وهب لغائب هبة، وأنفذها إلسه على يد رسول نفسه، فمات الواهب قبل قبض الموهوب له الهبة كانت لورثة الواهب؛ لأن يد رسوله كيده. وإذا لم تخرج عن يده حتى توفي، بطلت؛ لعدم القبض وصارت ميراثا. وإن كان الواهب أنفذها على يد رسول الموهوب له أو وكيله، ثم مات الواهب قبل وصولها، فهي للموهوب له، دون ورثة الواب؛ لأن قبض رسوله أو وكيله كقبضه.

1 / 233