73

Irshad Awwal al-Basair wal-Albab li Nayl al-Fiqh bi Aqrab al-Turuq wa Yasar al-Asbab

إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب

Yayıncı

أضواء السلف

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

Yayın Yeri

الرياض

Türler

٢- وعِنْدَ تَكبِيرَةِ الرُّكُوع. ٣- وَعِندَ الرَّفعِ منْهُ. ٤- وَكَذَلِكَ عَلَى الصَّحِيحِ: عند الرَّفْعِ مِنَ التشَّهُّد الأَوَّل. كَما ثَبَتَ بِه الْحَدِيث. وَالْمَشْهُور: الاقْتِصَار عَلى الثَّلاثَةِ الأُوَلِ. ٥- وكذلك تَكْبِيرَاتُ العِيدِ اللاتِي بَعدَ تَكبِيرَةِ الإِحرَامِ وَبَعْد تَكبِيرَةِ الانتِقَالِ للرَّكعَة الثَّانيَةِ. ٦- وَتَكْبِيرَات الجنَازَةِ كُلّهَا. ٧- وَالاسْتِسْقَاء كالعِيدِ. وَكَذَلِكَ على المذهَبِ: تكبيرةُ السُّجودِ للتِّلاوَةِ وَالشُّكرِ. وَالصَّحِيح: لا يُسْتَحَبّ رفعها بهما؛ لأَن النَّبي ﷺ كَانَ لا يرفعُهمَا في السّجود. ومِن عِبَادَةِ اليَدَينِ: أَنْ يكون في حَال قِيَامه قَابضًا يُسْرَاه بِيُمْنَاهُ، وَاضِعًا لَهُمَا عَلَى سُرَّته أَو تحتها أو فوقِهَا. وأَن يَجْعَلهُمَا عَلَى ركْبتيْهِ فِي الرُّكُوعِ مفرقتين.

1 / 83