Irshad Al-Ghawi ila Masalik Al-Hawi
إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي
Soruşturmacı
وليد بن عبد الرحمن الربيعي
Yayıncı
دار المنهاج
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1434 AH
Yayın Yeri
جدة
Türler
باب
فى التيمم
تَيَمَّمَ مِنَ الْحَدَثَيْنِ لِلصَّلَاةِ وَقْتَ جَوَازِهَا؛ كَبَعْدِ غَسْلِ مَيِّتٍ، وَتَجَمُّعِ لِاسْتِسْقَاءِ، وَتَذَكُّرِ فَائِتَةٍ؛ لِفَقْدِ مَاءٍ فَضَلَ عَنْ رِيِّ مُحْتَرَمٍ وَلَوْ مَآلًا، بَعْدَ اسْتِعْمَالِ نَاقِصٍ صَلَحَ لِغَسْلٍ، وَطَلَبِهِ أَوْ نَائِهِ لِكُلِّ تَيَمُّمٍ وَقْتَهُ بِحَدِّ غَوْثٍ إِنْ تَوَهَّمَ وَقُرْبٍ إِنْ تَيَقَّنَ وَأَمِنَ نَفْسًا وَمَالًا وَفَوْتَ رُفْقَةٍ وَوَقْتٍ.
وَنُدِبَ تَأْخِيرٌ لِيَقِينِ مَاءٍ وَثَوْبٍ آخِرَهُ.
وَيَجِبُ أَخْذُ مَاءٍ وَدَلْوٍ بِعِوَضٍ مِثْلِهِ حِينَئِذٍ فَضَلَ عَنْ دَيْنِهِ وَكِسْوَتِهِ وَطُعْمِ مُحْتَرَمٍ مَعَهُ وَمُؤَنِ سَفَرٍ؛ شِرَاءً وَإِجَارَةً وَلَوْ نَسِيئَةً بِزِيَادَتِهَا لِمُوسِرٍ، وَاسْتِعَارَةُ دَلْوٍ، وَاقْتِرَاضُ مَاءٍ وَاتِّهَابُهُ، لاَ هِيَ وَعِوَضٍ.
وَبَطَلَ بَيْعُهُ فِي الْوَقْتِ بِلاَ حَاجَةٍ، وَتَيَقُّنُهُ مَا بَقِيَ بِقُرْبٍ، وَاسْتَرَدَّ؛ فَإِنْ عَزَّ.. قَضَى الأُولَى.
وَلاَ يَنْتَظِرُ فِي ثَوْبٍ وَبِثْرٍ وَمَقَامٍ نَوْبَةً بَعْدَ الْوَقْتِ.
وَيُؤْثِرُ الْعَطْشَانَ فَقَطْ؛ إِذْ يَأْخُذُهُ قَهْرًا بِقِيمَةٍ وَلَوْ لِمَيْتٍ وَيُمِّمَ لاَ لِعَطْشَانَ.
فَإِنْ أُوصِيَ بِهِ لِلْأَوْلَى.. فَالْعَطْشَانُ، ثُمَّ أَوَّلُ مَيْتٍ؛ فَإِنْ مَاتَا مَعًا أَوْ قَبْلَهُ.. فَالأَفْضَلُ، ثُمَّ يُقْرَعُ، ثُمَّ مُتَنَجِّسٌ، ثُمَّ حَائِضٌ، ثُمَّ جُنُبٌ لاَ إِنْ كَفَى مُحْدِثًا دُونَهُ.
وَلِخَوْفِ مَحْذُورٍ وَلَوْ زِيَادَةَ مَرَضٍ، وَبُطْءَ بُرْءٍ، وَفَاحِشَ شَيْنٍ ظَاهِرٍ،
84