İrşadü'l-Fakih ila Marifeti Edilletü't-Tenbih

İbn Kesir d. 774 AH
80

İrşadü'l-Fakih ila Marifeti Edilletü't-Tenbih

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

Araştırmacı

بهجة يوسف حمد أبو الطيب

Yayıncı

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

الرّخصةُ في الوُضوءِ بوجوبِ الغُسْلِ، وبقيَ الأمرُ بغَسْلِ ما مَسَّ المرأةَ، وفيهِ دلالةٌ على نَجاسَةِ رطوبةِ فَرْجها. عن عُمرَ: أنّهُ خَطبَ فقالَ: " لا يَحلُّ خَلٌّ من خمْرٍ أُفسِدَتْ حَتّى يَبْدأَ اللهُ إفسادَها، فعندَ ذلكَ يَطيبُ الخَلُّ "، رواهُ أَبو عُبَيْدٍ في كِتابِ الأَمْوالِ عن يحيى بنِ سَعيدٍ القَطّانِ ويَزيدَ بنِ هارونَ عن ابن أبي ذِئْبٍ، عن الزُّهْرِي، عن القاسِمِ بنِ محمدِ، عن أسْلَمَ عنهُ. ورُوي مِن وجهٍ آخَرَ عن أسلَمَ مُرْسلًا، ورجّحَ أبو زُرْعةَ، وأبو حاتمٍ: أنهُ من كلامِ الزُّهْري نَفْسِهِ. عن أنس، قالَ: " سُئِلَ النبيُّ ﷺ عن المُسْكِرِ، يُتَّخذُ خَلاًّ؟ قالَ: لا " (^١٧)، رواهُ مُسلمٌ. عن ابنِ عبّاسٍ: أنَّ النبيَّ ﷺ مَرَّ بشاةٍ مَيْتَة، فقالَ: " هلاّ اسْتَمْتعتُمْ بإهابِها، قالوا: يا رسولَ اللهِ إنّها ميتةٌ، قالَ: إنما حَرُمَ أكلها " (^١٨)، أَخرَجاهُ. ولمسلمٍ: " ألا أخذوا إهابَها فدَبغوهُ، فانْتَفعوا بهِ " (^١٩). وعنهُ، قالَ: " سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: " إذا دُبِغَ الإهابُ، فقَد طَهُرَ " (^٢٠)، رواهُ مُسْلمٌ. عن أَبي هُريرةَ أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: " إذا شَرِبَ الكلبُ في إناءِ أحدِكُم، فَلْيَغسِلْهُ سَبْعًا " (^٢١)، أخرجاهُ.

(^١٧) رواه مسلم (٣/ ١٥٧٣). (^١٨) رواه البخاري (٧/ ١٨٢)، ومسلم (١/ ٢٧٦). (^١٩) مسلم (١/ ٢٧٧). (^٢٠) مسلم (١/ ٢٧٧). (^٢١) رواه البخاري (١/ ١٤٥)، ومسلم (١/ ٢٣٤).

1 / 86