ألا ترى أنه يصح أن تقول لغلمانك عند عصيان بعضهم: كل من عصاني عاقبته بكذا. وأن تقصد بذلك جميعهم بلا نصب قرينة؛ لأن ذلك مما يدل عليه اللفظ بحقيقته.
وألا ترى إلى آية الظهار فإن سبب نزولها: ظهار أوس بن الصامت
من زوجته خولة بنت ثعلبة, ولم تكن الآية مقصورة على ذلك السبب وحده.
[النهي عن الاختلاف]
وروى الحسين بن القاسم عليه السلام في (تفسيره) عن رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما لفظه أو معناه : ((ألا لا يقتتل مسلمان ولا يختلف عالمان)).
[هلاك أكثر فرق الأمة]
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((ستفترق أمتي إلى ثلاث)
وسبعين فرقة كلها هالكة ... )) الخبر, ولم يفصل في أيها كذلك.
[نفي المخصص للعموم في أحاديث تحريم الاختلاف]
قلت وبالله التوفيق: وجميع ذلك من الكتاب والسنة نصوص صريحة في
تحريم الاختلاف في أصول الدين وفروعه, للقطع بانتفاء المخصص, كما نبين إن شاء الله تعالى في الرد على من خالفنا في ذلك؛ لأنهم قد بحثوا عن المخصص أشد البحث وتمحلوا له بما سنقف عليه إن شاء الله.
[آراء العلماء في حكم الاختلاف]
وذلك مذهب قدماء العترة عليهم السلام, ومن وافقهم من متأخريهم, ومن سائر علماء الإسلام[1] .
[الرأي الثاني: رأي البصرية ومن وافقها في الاختلاف في الشرع]
وقالت البصرية من المعتزلة ومن وافقها: بل هي [أي تحريم الاختلاف] خاصة بما عدا المسائل الفروعية الظنية.
Sayfa 4