فيصالحها ويجامعها في الفرج ء وإما أن يطلقها فلا يقع الإيلاء إلآ على مدخول بهاء ومن هجر امرأته أو تركها ما شاء أن يتركها من غير يمين فليس بمول .
والظهار لا يكون إلا في طهر لم يمسها فيه كان الطلاق ولا ظهار في يمين » والظهار أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي أو يذكر ذات محرم منهء ولا يقول إن فعلت ولا إن لم أفعل ولكنه يريد الظهار كما يريد الطلاق في غير يمين . وكمارة ذلك ما قاله الله عر وجل عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيئا » فإن ظاهر منها مرارا فعليه لكل ظهار كقارة . فإن ظاهر من أربع فعليه لكل واحدة كقارة» ولا يكون الظهار إلا بعد الدخول .
ومن ظاهر من امرأة لم يدخل بها فلا شيء عليه وليس بين الرجل وبين أمته ظهارء وكفارة الظهار قبل المواقعة وإن واقع قبل أن يكفر فقد أساء فيكفر . والظهار يلزم العبد وليس عليه عتق ولا إطعام إلا أن يتبرع له مولاه؛ فإن صام فعليه نصف ما على الحر من الصيام . وصيام الظهار متتابع وإن صام شهرا فما دونه ثم أفطر ابتداء الصيام . وإن تابع من الشهر الثاني أياما ثم أفطار أتم ما بقي عليه .
والإطعام لكل مسكين مد .
ومن ادعى أنه رأى امرأته تزني أو انتفى من ولدها ورفع ذلك إلى الإمام وأنكرت ما قال لاعنهاء فيقول أشهد بالله لقد رأيت رجلا يزني بهاء أو يقول أشهد بالله أن هذا الولد ليس مني ٠» يقول ذلك أربع مرات ثم يقول في الخامسة إن كنت كاذبا فعلي لعنة الله ويؤمن الإمام عند قوله ذلك .
4/4
Bilinmeyen sayfa