وكل شرط ليس في كتاب الله عر وجل فليس بشرط »ء ولا يحل نكاح المتعة ولا هبة الفرج دون سائر الرقبة ولا عارية .
ومن تزوج امرأة فأتي بغيرها ردت إليه امرأته وللتي دخل بها الصداق وهر على من غره . دمن ن تزميج امرأة فولدت منهة نمام افيها إن لم يكن يعلم أنها ملوكة حي تزوجهاء فإن علم ذلك و14 ماليك لمولاهاء فإن غره أحد بها رجع بقيمة الولد عليه .
وإذا دلس الجبوب بنفسه لامرأته فرق بينهما إن شاءت . وترد المرأة
من الحنون والجذام والبرص وكل داء يمنع من الجماع ) ولها صداقها بما استحل من فرجها ويرجع به على من غرهء وإذا رفعت امرأة للعن استؤني سنة فإن وصل إليها وإلا فرق بينهماء فإن زعم أنه وصل وأنكرت وهي بكر فالقول قولها وإن كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه ولا بأس بنكاح الجبوب إذا بين .
والأم تحرم على من عقد نكاح ابنتها دخل بالإبنة أم لم يدخل بهاء والإبنة لا تحرم إل أن يدخل بالأم » فإذا دخل بها أو نظر منها ما حرم على غيره حرمت عليه ابنتها .
وإذا عقد الرجل نكاح امرأة حرمت على أبيه وعلى أجداده ما ارتفعوا وعلى بنيه وبني بنيه وبني بناته ما تناسلوا دخل بها أم لم يدخل . وعقد شرائه على أمة لا يمنع أحدا من هؤلاء من وطبها فإذا وطئها أو نظر إليها لشهوة حرمت عليهم أجمعين .
ولا يحل الجمع بين الأختين الحرتين بالتكاح ولا بأس بملك الأختين المملوكتين » فإذا وطئ إحداهما حرم عليه وطء الأخرى ما دامت التي وطئها في ملكه ولا ينبغي له أن يبيعها ليطأ أختها حتى
1م
Bilinmeyen sayfa