ذكر النكاح
روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم أن النكاح مرغوب فيهء ويستحب نكاح الصالحين وأهل الولاية » ولا بأس بنكاح من لا ينصب » ويستحب نكاح العفائف ولا بأس بتكاح الفواجر إذا أصلحن ولا بأس بالنظرة لمن أراد التزويج ما لم ينظر إلى عورة .
ويستحب الوليمة واشتهار النكاح » ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها ولا بأس بالعزل عن الإماء. ولا يدخل بالمرأة دون أن تبلغ تسع سنين . ولا تؤتى النساء في أدبارهن » ولا نكاح إلا بولي وشهودء ويستأمر الأولياء النساء في النكاح قبل أن يتكحوهن » وإذن البكر صمتهاء وإن أبت لم يزوجها إلا بإذنها .
وعقد الآباء والأجداد آباء الآباء على الأطفال جائز ولا يعقد على الطفلة إلا أبوها أو جدها أبو أبيهاء والمهر ما تراضى عليه الزوجان» ويجوز العقد بغير تسمية مهرء وعلى الحكم والتفويض » وينهى عن الشكار وهو نكاح المرأة بنكاح أخرى لا صداق لهما . والقول في العاجل من الصداق قول المرأة ما لم يدخل بها إذا أنتكرت قبضه فالقول قولها مع يمينها وعلى الرجل البينة » وإذا دخل بها فالقول قوله مع يمينه . ولا أجل بعد الدخول ولا ينبغي أن يدخل بها حتى يدفع إليها شيئآ من صداقهاء ويجوز أن يجعل صداق أمته عتقها .
م١
Bilinmeyen sayfa