ذكر الأبمان والنذور
روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم أن الحنث يسقط مع الاستثناء » وأنه لا يمين إلا بالله » ولا بمين إلا فيما بملكه الحالف » ومن حلف أن لا يأتى حلالا كمر عن يبمينه وأتى ما يحل لهء وإن حلف ليأتين الحرام فلا يأنه ولا كفارة عليه .
ومن حرم الحلال على نفسه من غير يمين فلا شيء عليهء ولا ينيغى له أن يفعل ذلك . ولا يمين فى معصيةء ومن حلف على طاعة الله كان عليه أن يفي فإن لم يفعل كقر عن يمينه» ولا نذر لغيرالله » ولا نذر في معصيةء ومن نذر إن شفا الله مريضه أو رد غائبه وما أشبه هذا إد عليه صوم كذا أو صدقة كذا أو ما جعل على نفسه من أبواب البر فعليه الوفاء بذلك .
ومن جعل على نفسه نذرا ولم يسمه فلا شيء عليه» وإن كمر فحسن . وكفارة اليمين بالله إطعام عشرة مساكين كبار ما يشبعهم أو كسوتهم ثوبين ثوبين أو عتق رقبة» والمكفر مخير في هذه الوجوهء فإن لم يستطع شيئا منها صام ثلاثة أيام متتابعات .
Bilinmeyen sayfa