بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين في جميع الأمور
ذكر البيج والشراء
روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم أنهم نهوا عن بيع الأحرارء وكل ما لا يحل ملكه. وكل محرم وأنه لا بأس ببيع العنب والعصير والتمر والزبيب ممن يصنعه خمرا أو مسكرا. ونهوا عن بيع الماء المباح في قراره. والكلأ في الأرض التي لا يملكها بائع ذلك إلا أن يعنى به ويسقيه .
ونهوا عن بيع الغرر. وكل بيع يكون مجهولا لا يعلمه البائع والمشتري وعن بيع الولاء : وعن بيع الثمار قبل أن تزهوء فإذا زهت أو زها بعضها جاز بيعه سنة أو سنتين إن لم يخرج في المستقبل كان الثمن فيما زها منهما في وقت عقدة البيع » ويجوز بيع غيرها مع مأ لم يزه إذا زها بعض الثمار .
ولا بأس ببيع العبد الآبق والبعير الشارد مع شيء حاضر وكذلك كل مغيب موصوف إذا كان معه شيء حاضر جاز بيعه كاللبن في الضروع وأشباهه ولا يجوز بيعه وحده لأنه غرر .
ونهوا عن بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر كيلا» ورخصوا فيه في العرايا وهي الشيء اليسير من النخلة ونحوهاء وكذلك لا يجوز
51
Bilinmeyen sayfa