77

İkna

الإقناع لابن المنذر

Araştırmacı

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Yayıncı

(بدون)

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٨ هـ

Türler

Fıkıh
ففرض المسافر ركعتان لا يجزئه غيرهما إلا صلاة المغرب، فإنها ثلاث لا اختلاف فِيهِ، وكان ابن عمر يقصر في مسيرة اليوم. ومن خرج في حج أو عمرة أو جهاد أو مباح من تجارة وغير ذَلِكَ قصر الصلاة، وَلا يقصر الصلاة حَتَّى يخرج من بيوت بلده وإلى أن يدخل راجعًا أول بيوت بلده أو بلد يريد المقام به. وإذا صلى مقيم خلف مسافر أكمل صلاته، ويصلي المسافر خلف المقيم فرضه وينصرف،

1 / 119