655İknaالإقناع لابن المنذرİbn Münzir Nişaburi - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHSoruşturmacıالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينYayıncı(بدون)BaskıالأولىYayın Yılı١٤٠٨ هـTürlerFiqh for Non-Affiliates and its Principles•Bölgelerİran•İmparatorluklar & DönemlerSamaniler (Transoksanya, Horasan), 204-395 / 819-1005كتاب الإقرار«أقر ماعز عند النَّبِيّ ﷺ بالزنى فأمر برجمه»، «واعترفت الجهنية عند النَّبِيّ ﷺ بالزنى فأمر النَّبِيّ ﷺ برجمها»، وأمر أنيس الأسلمي أن يسأل امرأة، فإن اعترفت بالزنى رجمها، واعترفت فأمر بها النَّبِيّ ﷺ فرجمت.٢٤٤ - نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ «أَنَّ رَجُلا مِنْ أَسْلَمَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ زَنَى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرُجِمَ، وَكَانَ فِيمَا زَعَمُوا مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ»وأجمع كل من يحفظ عَنْهُ من علماء الأمصار عَلَى أن الحر البالغ العاقل الرشيد إذا أقر بمال أو قصاص أو حد أو قطع أن ذَلِكَ يلزمه.وإذا أقر الرجل أنه2 / 717KopyalaPaylaşAI Sormak