606

İkna

الإقناع لابن المنذر

Soruşturmacı

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Yayıncı

(بدون)

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٨ هـ

لَهُمْ مُوَيْلٌ فَاشْتَرَى لَهُمْ بِهَا خَمْرًا، فَلَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ أَتَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: أَجْعَلُهُ خَلا؟ قَالَ: «لا» .
فَأَهْرَاقَهُ
وفي تركه أن يأذن لأبي طلحة فِي اتخاذ الخمر خلا مع نهيه عن إضاعة المال بيان عَلَى أن لا سبيل أن يتخذ من الخمر خلا، لأن اليتيم يحرم تضييع ماله، ودل الحديث عَلَى أنها ليست بمال يوجد السبيل إِلَى التمسك به وحفظه.
الفقاع شربه مباح، لأنه ليس من الشراب الذي يسكر كثيره، ويقال: إنه يفسد إذا ترك، والأشياء عَلَى الإباحة إلا أن تأتي حجة بتحريم شيء، فيجب تحريم مَا جاءت به الحجة.

2 / 668