547

İkna

الإقناع لابن المنذر

Soruşturmacı

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Yayıncı

(بدون)

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٨ هـ

بن عبد العزيز، وأبان بن عثمان، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وأجمع أهل العلم عَلَى أن الراهن ممنوع من بيع الرهن، وهبته والصدقة به وإخراجه من يدي مرتهنه حَتَّى يبرأ من حق المرتهن.
واختلفوا فِي الراهن يعتق العبد المرهون بغير إذن المرتهن، فكان عثمان البتي، وأبو ثور، يقولان: عتقه باطل لا يجوز، وبه نقول، وقال

2 / 609