543

İkna

الإقناع لابن المنذر

Soruşturmacı

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Yayıncı

(بدون)

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٨ هـ

باب ذكر أولاد العرب من الإماء
إذا تزوج العربي مملوكة، وهو يعلم أنما مملوكة فوطئها وأولدها ففي ذَلِكَ قولان: أحدهما: أن يقوم عَلَى أَبِيهِ ويعتق وَلا يسترق هذا قول: الثَّوْرِيّ، وإسحاق، وأبي ثور.
والقول الثاني: أنهم رقيق هذا قول: مالك، وأصحاب الرأي، وناس من أهل الحديث.
ومن حجة من قَالَ هذا القول أخبار ثابتة عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أحدها: أنه سبى هوازن، وأنهم لما كلموه ترك حقه وحق من أطاعه، وضمن لكل من لم تطب نفسه لكل رأس بشيء ذكره، وأن عمر بن الْخَطَّابِ كَانَ مَعَهُ غلام من رقيق حنين، قَالَ: فاذهب فأنت حر.
ولم يكن رَسُول اللَّهِ ﷺ ليعتق أحرارا

2 / 605