541

İkna

الإقناع لابن المنذر

Soruşturmacı

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Yayıncı

(بدون)

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٨ هـ

مسائل من كتاب العتق
وإذا شهد رجلان عَلَى رجل أنه أعتق عبده فردت شهادتهما ثم اشتراه أحدهما عتق عليه، وهذا قول: مالك، والأوزاعي، والشافعي، وثبت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: " رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حَتَّى يحتلم، وعن النائم حَتَّى يستيقظ، وعن المجنون، والمعتوه حَتَّى يفيقا ".
فلا يجوز عتق الصبي وَلا عتق المجنون استدلالا بهذه السنة، وَلا أعلمهم اختلفوا فِيهِ، وَلا يجوز عندي عتق السكران، لأن عثمان بن عَفَّانَ لما أبطل طلاقه كَانَ عتقه كذلك، وَلا يجوز عتق المولى عليه.
وإذا قَالَ الرجل: كل مملوك لي حر وله عبيد وإماء ومكاتبون ومدبرون وقع العتق عَلَى جميعهم، وهذا قول: أحمد بن حنبل، وأبي ثور، والمدني.
وقال من حفظنا عَنْهُ من أصحاب رَسُول اللَّهِ ﷺ: إن المكاتب عبد مَا بقي عليه، منهم من قَالَ: شيء.
ومنهم من قَالَ: درهم.
والقياس عَلَى الأكثر من

2 / 603