486

İkna

الإقناع لابن المنذر

Soruşturmacı

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Yayıncı

(بدون)

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٨ هـ

وإذا تزوج الرجل الْمَرْأَة ولها ولد من غيره، فمات بعض أولادها الذي من غيره وقف الزوج عن وطئها ليعلم هل بها حمل فيرث مع إخوته أم لا، وقد روينا معنى ذَلِكَ عن: عمر، وعلي، والصعب بن جثامة.
فإذا سبيت الْمَرْأَة ولها زوج فِي دار الحرب أو سبي زوجها معها ووقعا فِي سهم الرجل، أو مفترقين فوقوع السبي عَلَيْهَا انفساخ لنكاح الزوج، وهذا تأويل قوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]، قَالَ ابن

2 / 546