يدل هذا الحديث عَلَى معان منها: أن الواجب عَلَى الحاكم أن يقضي بالظاهر من الأمور، ويدل عَلَى أن قضاء القاضي لا يحرم حلالا وَلا يحل حراما وعلى أن حرامًا عَلَى الحاكم أن يحمل الناس عَلَى الظنون لقوله ﷺ: «فأقضي لَهُ عَلَى نحو مما أسمع منه» .
وللقاضي أن يصلح بين الخصمين، فإن أبيا الصلح حملهما عَلَى مَا يجب، انطلق رَسُول اللَّهِ ﷺ إِلَى شيء كَانَ بين ناس من الأنصار ليصلح بينهم،