444İknaالإقناع لابن المنذرİbn Münzir Nişaburi - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHSoruşturmacıالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينYayıncı(بدون)BaskıالأولىYayın Yılı١٤٠٨ هـTürlerFiqh for Non-Affiliates and its Principles•Bölgelerİran•İmparatorluklar & DönemlerSamaniler (Transoksanya, Horasan), 204-395 / 819-1005كتاب السبق والرميقَالَ اللَّه جل ذكره: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ﴾ [الأنفال: ٦٠]، وثبت أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «ألا إن القوة الرمي» .١٦٨ - نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ أَبِي نَافِعٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «لا سَبَقَ إِلا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ»فالسبق فِي الخف والحافر والنصل جائز، وَلا يجوز السبق فِي غير ذَلِكَ، وذلك مثل أن يتسابق الرجلان عَلَى أقدامهما أو يلعبا بالمداحي ويمسك فِي يده شيئا،2 / 504KopyalaPaylaşAI Sormak