414

İkna

الإقناع لابن المنذر

Soruşturmacı

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Yayıncı

(بدون)

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٨ هـ

أوساطهم ليعرف زيهم من زي أهل الإسلام، ويمنعوا من إظهار الصليب، وضرب النواقيس فِي بلاد الإسلام.
وَلا يجوز أن يصالح الإمام أحدًا من أهل الذمة عَلَى سكنى الحجاز، وإذا مر الذمي بالحجاز لم يجز أن يقيم ببلد منها أكثر من ثلاث.
وليس عَلَى أهل الذمة فِي شيء من أموالهم صدقة إلا مَا ذكر من أمر بني تغلب.
وكل قرية افتتحت عنوة فعلى الإمام قسم جميعها كما فعل النَّبِيّ ﷺ بخيبر، وسواء قليل أموال المشركين وكثيره من أرض أو دار أو غير ذَلِكَ يجب

2 / 474