411

İkna

الإقناع لابن المنذر

Soruşturmacı

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Yayıncı

(بدون)

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٨ هـ

يجب إذا أدوها، وَلا يجوز أخذ الجزية من الصابئين.
وأعلى مَا جاءنا فِي السامرة، قول عمر بن الْخَطَّابِ: «هم طائفة من أهل الكتاب» .
فأما سائر المشركين سوى اليهود، والنصارى، والمجوس من عبدة النيران والأوثان، وسائر أهل الشرك، فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل، وأما نصارى بني تغلب فقد جاءت الأخبار عن عمر بأنه ضعف عليهم الصدقة، وتركهم لما خوف من أمرهم، ولما قطعوا الفرات فصالحهم واشترط عليهم فيما صالحهم عليه أن لا ينصروا أبناءهم، فقد قيل إنهم نقضوا الصلح، فَقَالَ قائل: يجب قتالهم كما يجب قتال سائر أهل الأوثان.
واحتج: بأن عليا كَانَ يكره ذبائح نصارى بني تغلب، ويقول: «إنهم لا يتمسكون من

2 / 471