403İknaالإقناع لابن المنذرİbn Münzir Nişaburi - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHSoruşturmacıالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينYayıncı(بدون)BaskıالأولىYayın Yılı١٤٠٨ هـTürlerFiqh for Non-Affiliates and its Principles•Bölgelerİran•İmparatorluklar & DönemlerSamaniler (Transoksanya, Horasan), 204-395 / 819-1005ومما يجب أن يستثنى من ظاهر الآية، ويوقف عن قتله النساء والصبيان لقول النَّبِيّ ﷺ، للذي قَالَ لَهُ: الحق خالدًا فلا يقتلن ذرية وَلا عسيفًا.ولحديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رأى فِي بعض مغازيه امرأة مقتولة «فنهى عن قتل النساء والصبيان» .وذلك إذا لم تقاتل الْمَرْأَة، فإن قاتلت قوتلت استدلالا بأن النَّبِيّ ﷺ لما وقف عَلَى الْمَرْأَة المقتولة: «مَا كانت هذه تقاتل» .فدل ذَلِكَ عَلَى أنها لو كانت تقاتل لجاز قتلها.2 / 463KopyalaPaylaşAI Sormak