369

İkna

الإقناع لابن المنذر

Soruşturmacı

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Yayıncı

(بدون)

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٨ هـ

كتاب أم الولد
وأجمع كل من يحفظ عَنْهُ من أهل العلم عَلَى أن الرجل إذا اشترى جارية شراء صحيحًا، وأولدها، أن أحكامها أحكام الإماء فِي أكثر أمورها.
واختلفوا فيما لسيدها من بيعها وإخراجها من ملكه بغير العتق فمنع من بيعها أمير المؤمنين عمر بن الْخَطَّابِ ﵁، وأوجب عتقها إذا مات السيد وقال بقول عمر مالك بن أنس، وأهل المدينة، وسفيان الثَّوْرِيّ، والحسن بن صالح،

2 / 429